الشيخ الكليني
290
الكافي ( دار الحديث )
عِنْدَ « 1 » مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ « 2 » ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَلَاأُضْحِيَّةٌ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ : هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، مَا شَاءَ ، وَيُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ « 3 » بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَالْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، يَعْقِدَانِ مَا « 4 » أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ « 5 » » . « 6 » 56 - بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يَنْوِ الْمُتْعَةَ 7045 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَبّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ، فَقَدِمَ مَكَّةَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟
--> ( 1 ) . في حاشية « بح ، جد » : « في » . ( 2 ) . في المرآة ، تسمية طواف النساء بطواف الزيارة خلاف المشهور » . ( 3 ) . في حاشية « ظ » : « بالتلبية » . ( 4 ) . في « بف » : « من » . ( 5 ) . في الوافي : « قال في التهذيب : فقه هذا الحديث أنّه قد رخّص للقارن والمفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية يصيرا محلّين ، ولا يجوز ذلك ، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف ، مع أنّ السائق لا يحلّ وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أنّ من طاف وسعى فقد أحلّ ، أحبّ أو كره ، كما مرّ . أقول : قد مضى أنّ من يفعل ذلك فلاحجّ له ولا عمرة ، فالصواب أن يحمل هذا الحديث على التقيّة » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 44 ، ح 131 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 41 ، ذيل ح 122 ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « ليس عليه هدي ولا اضحيّة » الوافي ، ج 12 ، ص 459 ، ح 12318 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 221 ، ح 14656 ؛ وفيه ، ص 286 ، ح 14816 ، من قوله : « قال : وسألته عن المفرد للحجّ » . ( 7 ) . في التهذيب والاستبصار : « ثمّ دخل مكّة ، فطاف بالبيت » بدل « فقدم مكّة » إلى هنا .